نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 99
ولا بد من تعيين
ذلك [١] ، إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق. وكذا لا فرق بين أن تكون
الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل. وكذا لا يلزم أن يكون
لصاحبها فما أخرج
الله من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
خبيراً حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » [١].
والصورة الأولى تستفاد من
خبر إبراهيم الكرخي
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : أشارك العلج
( المشرك خ ل ) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ، ويكون على العلج القيام
والسقي ( والسعي خ ل ) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً وتكون القسمة
فيأخذ السلطان حقه ( مثله خ ل ) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ،
قال : لا بأس بذلك » [٢] لكن ليس في الرواية أنها مزارعة ، ومجرد الصحة أعم من
ذلك. وفي جامع المقاصد : جعل الصورة الأخيرة صحيحة عندنا. لكن الكلام في كونها
مزارعة. وقد تقدم ما في الشرائع من الاستدلال بالإطلاق ، وكذا ما في الجواهر.
والمراد من الإطلاق إن كان إطلاق المزارعة فغير ثابت ، وإن كان إطلاق صحة العقود
فهو وإن كان يقتضي الصحة ، لكنه لا يقتضي كونها مزارعة ، بل ظاهر صحيح يعقوب أن
المزارعة خصوص الصورة الثانية لا غير ، فهي تقيد الإطلاق إن ثبت.
[١] إذ لو لا
التعيين امتنع كل منهما عن أدائه فتقف المعاملة ويفوت الغرض منها. وفي الجواهر
احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العقد للغرر ، واحتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب ،
فإنها كالأصل الشرعي في
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 99