نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 98
بها بغير الزرع
لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع [١]. نعم لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم
الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن
يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضاً.
( مسألة ١١ ) : لا
فرق في صحة المزارعة [٢] بين أن يكون البذر من المالك أو العامل [٣] أو منهما.
حكمهم بالتخيير
على عدم الإمكان الفعلي مما يوجب الضرر والمشقة حصول الماء الكافي.
[١] فيكون المراد
من قوله سابقاً : « استأجر أرضاً للزراعة » أن يكون الداعي الزراعة.
[٢] قال في
الشرائع : « إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ
المزارعة ، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو كان من
أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر ، نظراً إلى الإطلاق ». قال في الجواهر : «
جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلاً أو بعضاً بين الزارع والمزارع جائزة ،
نظراً إلى العموم والإطلاقات بلا خلاف أجده في شيء منها عندنا. بل ربما ظهر من
بعضهم الإجماع عليه ». وذكر نحو ذلك في الحدائق وبعد ما ذكر ذلك قال : « وهو مما
لا خلاف فيه ولا إشكال فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة ، فإنه لا خلاف
في الصحة ».
[٣] هذه الصورة
متيقنة من النصوص التي هي الأصل في المزارعة وهي ما ورد في مزارعة النبي (ص) لأهل
خيبر. والظاهر أن البذر منهم ـ كما صرح به جماعة ـ بل هو صريح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 98