ثمَّ إنه قد يقال
بصحة الاستعارة للإجارة ، بملاحظة أن الأجرة تدخل في ملك المعير ، ثمَّ تدخل في ملك
المستعير ، فمرجع الاستعارة للإجارة الاذن في تملك الأجرة. ولكن لا يخفى أن ذلك
بعيد عن مفهوم الاستعارة جداً ، إذ العين المستعارة على هذا لم يقصد الاستفادة
بمنفعتها. ولا بعوض المنفعة وانما قصد الاذن في الإجارة للمعير ثمَّ تملك الأجرة ،
لا الإجارة للمستعير فلم تكن الاستعارة للإجارة.
[١] كما هو
المشهور ، بل عليه عامة من تأخر ، كما في الجواهر. وفي الشرائع : حكاية القول
بالبطلان ، لكن عن جماعة أنه لم يعرف قائله ، بل ولا دليله ، لمخالفته لعموم نفوذ
الشروط من غير مخصص أو مقيد. مضافاً الى ما رواه
المشايخ الثلاثة : ( رض ) عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : «
سألت أبا الحسن (ع) موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ، ويضمن له أن
يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما
استفضل وزاد. قال
(ع) : لا بأس به إذا تراضيا » [١].
وقد استدل به على الحكم
كما عن جماعة ، مستظهرين دلالته ، منهم الخراساني والكاشاني والسيد في الرياض ،
وفي الجواهر : « في المفاتيح : في بعض الأخبار عليه دلالة ( يعني : على جواز الشرط
المذكور ) قيل : ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة : عن الرجل .. »
ثمَّ ذكر الحديث ولم يتعرض لوجه
[١] الوسائل باب :
١٤ من كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 70