نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 69
عقدها لزمت ، لكن
للمعير الرجوع في إعارته [١] ، فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير ، كما إذا
استعارها للإجارة [٢] فآجرها ، بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك
المعوض.
بالمباشرة أو
بالتسبيب ، فالحصة التي تكون للمستعير بالمزارعة نتيجة استعارة الأرض للمزارعة.
[١] لا يخلو من
نظر ، فإن المزارعة قد اقتضت على وجه اللزوم استحقاق المستعير والعامل لمنفعة
الأرض ، فلا يمكن رجوع المنفعة إلى مالكها كي يترتب على الرجوع فائدة. ودعوى : أن
فائدة الرجوع عن الاذن ضمان أجرة المثل. مدفوعة : بأنه لا موجب لهذا الضمان. وثبوت
الضمان فيما لو باع المشتري العين ثمَّ ظهر غبن البائع ، فإنه إذا فسخ يرجع على
المشتري ببدل العين ، لأنها مضمونة بالمعاوضة ، لا يقتضي ثبوت الضمان هنا ، إذ لا
معاوضة في العارية.
[٢] في صحة هذه
الاستعارة نظر ، فإن الاستعارة استباحة الانتفاع بالعين واستيفاء منفعتها ،
والإجارة ليست استيفاء للمنفعة ، بل استيفاء لعوضها ، فلا تصح الاستعارة لها.
لكن المصنف (ره)
لم يهتم لهذا الاشكال واهتم لإشكال آخر ، وهو أن الإجارة من المعاوضات ، وهي تقتضي
دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض ، فيجب أن تدخل الأجرة في ملك مالك المنفعة
وهو المعير ، ولا يمكن أن تدخل في ملك غيره وهو المستعير. وأجاب عنه : بأن العوض
في المعاوضات لوحظ فيه العوضية في الجملة ، ولا يجب أن يدخل في ملك مالك المعوض.
لكن قد تقدم الإشكال في ذلك ، وأنه خلاف المرتكز في باب المعاوضة. نعم لا يبعد عدم
اعتبار دخول المعوض في ملك من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 69