نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 56
يكون لك أو لي شيء
من حاصلها » بطل [١].
السادس : تعيين المدة
[٢] بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع ، أو مبدأ الشروع في
الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غرراً. بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا
كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة ،
[١] إجماعاً ، كما
عن التذكرة. ويشهد له النصوص التي منها المصحح المتقدم.
[٢] كما صرح به في
كلماتهم ، بل عن التذكرة : الإجماع على أنه لا يجوز مع جهالة المدة. وفي الجواهر :
« بلا خلاف معتد به ، بل لعل الإجماع عليه ». ولم يظهر عليه دليل ، فإن ما دل على
النهي عن بيع الغرر لا يشمل المقام. وما دل على نهي النبي (ص) عن الغرر [١] غير ثابت. وما في
الشرائع من الاستدلال عليه بأنه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدة ،
دفعاً للغرر ـ وإليه يرجع ما في المسالك من الاستدلال عليه : بأن مقتضى العقد
اللازم ضبط أجله ، وكذا ما في الجواهر من الاستدلال : بأن المزارعة أشبه بالإجارة
ـ كما ترى لا يرجع إلى دليل ، ومثلها الاستدلال بخبر
أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الأرض من
أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج » [٢]. ونحوه غيره. فان الظاهر من القبالة غير المزارعة.
نعم يستفاد من
مجموع كلماتهم أنه لا بد من تعيين المدة في الجملة بحيث لا يؤدي إلى الغرر ، فان
تمَّ إجماعاً ـ كما هو الظاهر ـ فهو المعتمد
[١] تقدم التعرض
لمصادر الحديث المذكور في الجزء الثاني عشر صفحة : ٢٤٦ من هذه الطبعة
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 56