نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 55
لسفه أو فلس ،
ومالكية التصرف [١] في كل من المالك والزارع. نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن
منه مال. لأنه ليس تصرفاً مالياً.
الثالث : أن يكون
النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة [٢].
الرابع : أن يكون
مشاعاً بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي حصل أولا ـ والآخر بنوع آخر ،
أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى
للآخر ، لم يصح [٣].
الخامس : تعيين
الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : « ازرع هذه الأرض على
أن
[١] الظاهر من
العبارة أنها شرط آخر زائد على ما ذكر. وكأن وجهه أن ما سبق يختص بقصور في المتصرف
، وهذا الشرط لقصور في موضوع التصرف ، كالمرهون ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد بيان
الجامع بين الشروط المذكورة ، لأن مرجع الجميع إلى مالكية التصرف.
[٢] إجماعاً.
ويشهد له ما سيأتي من الصحيح.
[٣] بلا خلاف ظاهر
، وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماع ». ويشهد له مصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا تقبل
الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال : لا بأس
بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » [١].
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 55