نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 401
وكذا لو ضمن عنه
ضامن برضا المحتال [١]. وكذا لو تبرع المحيل عنه [٢].
( مسألة ٩ ) : لو
أحال عليه فقبل وأدى ثمَّ طالب المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر
المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة [٣] ، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما
أداه ، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل [٤] ودعوى : أن الأصل أيضا عدم اشتغال
ذمة المحيل بهذا الأداء مدفوعة : بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك
في اشتغال ذمة المحال عليه [٥]. وعدمه وبعد جريان
الوارث دين المورث
، وما دل على وفاء دين الفقير من الزكاة ، وما ورد في وفاء الولد دين والده وأنه
يكتب بذلك باراً.
[١] على ما تقدم
في كتاب الضمان.
[٢] هذا من أفراد
المسألة الأولى.
[٣] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما.
[٤] فيكون قول
المحيل موافقاً للأصل ، فيكون منكراً وعليه اليمين إذا لم تكن بينة لخصمه.
[٥] يعني : أن
أداء المال المحول به يوجب اشتغال ذمة المحيل لو لم يكن ذمة المحال عليه مشغولة
بمثله ، أما إذا كانت مشغولة بمثله فحينئذ يقع التهاتر قهراً ، فلا تشتغل ذمة
المحيل بشيء ، فيكون الحكم الشرعي أنه تشتغل ذمة المحيل بأداء المال إذا لم تكن
ذمة المحال عليه مشغولة به للمحيل ، فاذا كان هذا العدم مجرى الأصل ثبت الحكم
الوجودي ، وهو اشتغال ذمة المحيل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 401