responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 400

( مسألة ٦ ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة [١].

( مسألة ٧ ) : يجوز الدور في الحوالة [٢]. وكذا يجوز الترامي [٣] بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال [٤] ، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه [٥].

( مسألة ٨ ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته [٦].

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر ، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها. قال في الجواهر : « وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام كغيره ، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك ».

[٢] كما ذكره في التذكرة وغيرها. وفي الجواهر : « بل لم نجد خلافاً هنا وإن سمعته في الضمان ». ويقتضيه عموم الأدلة في البابين. والمراد به : أن يحيل المحال عليه في بعض والمراتب على المحيل الأول ، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك.

[٣] كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما. والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات. ويقتضيه عموم الأدلة.

[٤] كما إذا أحال زيد بكراً على عمرو ، فأحاله عمرو على خالد ، فأحاله خالد على الوليد ، فأحاله الوليد على عبد الملك ، فان المحتال واحد وهو بكر ، والمحال عليه عمرو ثمَّ خالد ثمَّ الوليد ..

[٥] كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالداً على عمرو ، فأحال خالد الوليد على عمرو ، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو.

[٦] هذا مما لا إشكال فيه ، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفاً. ويقتضيه ما دل على جواز وفاء‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست