[١] بلا إشكال
ظاهر ، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها. قال في الجواهر : « وقد تقدم في الضمان ما
لا يخفى عليك جريانه في المقام كغيره ، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك ».
[٢] كما ذكره في
التذكرة وغيرها. وفي الجواهر : « بل لم نجد خلافاً هنا وإن سمعته في الضمان ».
ويقتضيه عموم الأدلة في البابين. والمراد به : أن يحيل المحال عليه في بعض
والمراتب على المحيل الأول ، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك.
[٣] كما نص عليه
في الشرائع والقواعد وغيرهما. والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له
مرسلين له إرسال المسلمات. ويقتضيه عموم الأدلة.
[٤] كما إذا أحال
زيد بكراً على عمرو ، فأحاله عمرو على خالد ، فأحاله خالد على الوليد ، فأحاله
الوليد على عبد الملك ، فان المحتال واحد وهو بكر ، والمحال عليه عمرو ثمَّ خالد
ثمَّ الوليد ..
[٥] كما إذا أحال
بكر في المثال السابق خالداً على عمرو ، فأحال خالد الوليد على عمرو ، فأحال
الوليد عبد الملك على عمرو.
[٦] هذا مما لا
إشكال فيه ، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه
عرفاً. ويقتضيه ما دل على جواز وفاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 400