نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 350
للغير ، أو يظهر
بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن [١]. كما قيد به
الأكثر ـ أو مطلقا ـ كما أطلق آخر ـ وهو الأقوى [٢]. قيل : وهذا مستثنى من
[١] يعني : إذا
وقع البيع وقبض البائع الثمن يخاف المشتري من ضياع ثمنه إذا تبين بعد ذلك أن
المبيع لغير البائع ، فيأخذه المالك من المشتري ويتمرد البائع عن دفع الثمن إليه ،
فحينئذ يضمن ضامن للمشتري ثمنه الذي دفعه إلى البائع ، ليكون المشتري واثقاً بعدم
ضياع ماله ، فالضمان يكون احتمالياً لا يقينياً ، لأنه إذا كان البيع صحيحاً كان
الثمن ملكاً للبائع ، فلا معنى لضمانه للمشتري ، وانما يصح هذا الضمان إذا كان
البيع باطلا والثمن الذي قبضه البائع غير مملوك له ولا يستحقه ، لأنه مقبوض بالعقد
الفاسد ، فيكون مضموناً عليه ، فيضمنه آخر للمشتري. قال في المسالك : « وفي الحقيقة
هذا فرد من أفراد ضمان الأعيان المضمونة على تقدير كونه موجوداً حالة الضمان » ،
وفي مفتاح الكرامة : « وقد قيد بكونه بعد القبض في أكثر الكتب المتقدمة ، ما عدا
المبسوط والشرائع والإرشاد واللمعة ، بل في الوسيلة والتذكرة والتحرير : التصريح
بأنه إن كان قبض الثمن صح الضمان وإن لم يكن قد قبض لم يصح. وهو أيضاً مراد في
كلام من لم يقيد به ، لأنهم لا يختلفون في أن الضمان لا بد فيه من ثبوت حق في ذمة
المضمون عنه في نفس الأمر وقت الضمان ، بحيث يمكن تكليف غيره به ، والبائع ما لم
يقبض لم يتعلق بذمته حق ». وقال في الجواهر : « ومن ذلك يعلم إرادة المصنف وغيره
ممن ترك التقييد بالقبض ما صرح به الأكثر من التقييد به ، ضرورة عدم دخوله في عهدة
البائع الذي هو المضمون عنه الا بقبضه ». ومن ذلك تعرف الإشكال في قول المصنف.
[٢] وكأنه مبني
على ما ذكره في آخر المسألة السابقة من جواز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 350