القاعدة. وكذلك
الحكم في المثال الذي ذكره في جامع المقاصد ، وهو ما إذا دفع دابة إلى غيره ليحمل
عليها ويكون الحاصل لهما ، فان جزء الحاصل الذي يكون للعامل يراد منه ذلك بعد أن
يدخل في ملك مالك الدابة في مقابل عمله ، لا قبله ليلزم الاشكال ، والقرينة على
ذلك ظهور قصد المعاوضة الموجبة لدخول كل من العوضين في ملك مالك من خرج عنه الأخر.
والذي يتحصل مما
ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن المراد من الشرط في المقام ليس ما يكون إنشاء في ضمن
إنشاء ، بل القيد المأخوذ في المعاملة سواء كان في مقابل عمل ـ كما في الصورتين
الأوليين ـ أم لا ، كما في مورد الكلام. ( الثاني ) : أن الوجه في البطلان في
الصورة الأخيرة ليس من جهة أكل المال بالباطل ، ولا من جهة أنه شرط في عقد جائز ،
بل من جهة أنها معاملة على خلاف مقتضى المعاملة الواقعة على أصل المال ، فلا يمكن
تصحيحهما معاً ، فان صحت المعاملة على المال بطلت هذه المعاملة وإن صحت هذه
المعاملة بطلت المعاملة على المال. ( الثالث ) : أن الوجه في الفرق بين الشرط مع
العمل والشرط بدونه أنه مع العمل يكون المراد دخول جزء الربح في ملك العامل بعد
خروجه من ملك الشريك ، عملا بظاهر المعاوضة ، ولا اشكال فيه ، وبدون العمل يكون
المراد دخوله في ملك الشريك قبل أن يدخل في ملك شريكه ، فيلزم الاشكال. فلو فرض
التصريح بأن الدخول في ملك من له التفاوت بعد دخوله في ملك الشريك تعين القول
بالصحة. فالفارق بين المسألتين اختلافهما في المراد ، لا اختلافهما في الدخول في
الأدلة ، ليطالب بالوجه الفارق في ذلك. ( الرابع ) : أن المعيار في الصحة والفساد
كون اشتراط الزيادة لأحدهما بعد دخولها في ملك الشريك وقبله ، فعلى الأول تصح ،
وعلى الثاني تبطل.
( تنبيه ) : قال
العلامة في القواعد : « ولو اشترطا التفاوت مع تساوي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 34