نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 35
بل من حينه ، فيجب
الوفاء بمقتضاه مع الشرط الى ذلك الحين. هذا ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل
العقد ، لأنه خلاف مقتضاه [١]. نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر
صحته [٢] لعدم كونه منافياً.
المالين أو
التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء اشترطت الزيادة له أو
للآخر ». ووجهه غير ظاهر ، فإنه إذا جاز اشتراط الزيادة لغير العامل فلا وجه
لاعتبار عمل غيره في ذلك ، فاشتراط ذلك فيه لا يخلو وجهه من غموض وخفاء.
[١] لم يتضح وجه
الفرق بين تمام الربح وبعضه في كون شرط الأول مخالفاً لمقتضى العقد دون الثاني ،
وقد عرفت أنه ليس هناك عقد وشرط ، بل ليس إلا عقد فقط ، غايته أنه مقيد بقيد ينافي
صحة المعاملة الموجبة للربح.
[٢] الكلام في
الخسارة بعينه الكلام في الربح ، فان مقتضى المعاملات الواقعة على المال رجوع
النقص على المالك ، عملا بالعوضية كرجوع الزيادة إليه عملا بالعوضية ، فرجوع
الخسران إلى غير المالك خلاف مقتضى المعاوضة الذي لا يمكن أن يتخلف ، فكيف لا يكون
منافياً؟!. نعم لو أريد من رجوع الخسارة إلى أحدهما لزوم تداركهما فلا بأس به ،
ولا يكون منافياً لمقتضى المعاوضات ، نظير ما عرفته في الربح.
[٣] الظاهر إرادة
عقد التشريك في الملك لا عقد التشريك في العمل والتجارة ، ولذا قال في الشرائع : «
وإذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين ، فان حصل
الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرف على ما أذن له ، فان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 35