نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 30
مخالف لمقتضى
العقد [١] ، كما ترى [٢]. نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه. والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما
من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة ، بل هو أكل بالباطل [٣]
[٢] من الواضح أن
مقتضى الشركة الاشتراك في الربح على حسب الشركة في الأصل ، لكن هذا الاقتضاء ليس
على نحو العلية بل على نحو الاقتضاء ، وهذا المقدار كاف في بطلان الشرط على خلافه
لكونه حينئذ مخالفاً للكتاب ، المراد أنه مخالف للحكم الاقتضائي. هذا بالنسبة إلى
النماء الخارجي ، وأما بالنسبة إلى النماء الاعتباري أعني الربح فالإشكال فيه أظهر
، كما أشرنا إليه في شركة الأبدان » وسيأتي أيضاً. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله رحمهالله : « هو مخالف
لمقتضى .. ».
[٣] هذا القول
لجامع المقاصد وقد أطال في الاستدلال على البطلان فإنه بعد أن استدل للقول بالصحة
بعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] وقوله تعالى ( إِلاّ
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )[٢] ، وقوله
(ع) : « المؤمنون عند شروطهم » [٣] قال : « ويضعف
بأنه أكل مال بالباطل لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض ، لأن الفرض أنها ليست في
مقابله عمل » ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة ، لتضم إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى
تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، ولا هو إباحة
للزيادة ، إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط