نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 29
صحته. أما لو شرطا
لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد [١] وبطلانهما [٢]
وصحة العقد وبطلان الشرط [٣] ـ فيكون كصورة الإطلاق ـ أقوال [٤] أقواها الأول [٥]
وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد. وذلك لعموم :
« المؤمنون عند شروطهم ». ودعوى : أنه به
جماعة ، بل ولا في
جوازه مع العمل منهما أيضاً وشرطت الزيادة لمن زاد عمله على الآخر ». وفي الشرائع
: « أما لو كان أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ، وكان بالقراض أشبه » واستشكل
عليه في الجواهر بعدم قصد القراض أولا ، وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من
كونه نقداً ثانياً ، وبأنه لا يتم في الفرض الثاني ثالثاً ، فيتعين أن يكون الملك
بالشرط ، وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل وغيرها بالصحة في الاولى
والبطلان في غيرها ، لتحقق الشرط في المقامين ، فان صح صح فيهما معاً ، وإن بطل
ففيهما معاً أيضاً. وفيه ما سيأتي فانتظر.
[١] حكي ذلك عن
المرتضى في الانتصار ، وعن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف
، وعن مجمع البرهان والكفاية وغيرها ، وعن العلامة حكايته عن والده ، واختاره في
الجواهر.
[٢] حكاه في
الشرائع قولا واختاره ، ونسب إلى الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الإرشاد للفخر
واللمعة والمفاتيح وغيرها ، وفي جامع المقاصد : أنه الأصح.
[٣] حكي عن ظاهر الكافي
والغنية والنافع وجامع الشرائع ، حيث قالوا : لم يلزم الشرط ، بل في المسالك
حكايته عن أبي الصلاح.
[٤] سيأتي القول
الرابع الذي اختاره في القواعد.
[٥] لما سيأتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 29