نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 299
لو أخذه منه ثمَّ
رده عليه هبة [١]. وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء أولا؟ وجهان [٢]. ولو
مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه [٣]
( مسألة ١٥ ) : لو
باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين [٤] ، أو وفاة الضامن بما يسوى
أقل منه [٥] ، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوى [٦].
وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وكون القدر المسلم غير هذه الصور.
وظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه ، لا ما إذا صالحه بما
[١] كما نص عليه
في الجواهر ، وفي التذكرة : أنه أقرب. ووجهه واضح لحصول الغرم ، فيرجع به على
المضمون عنه.
[٢] بناء على ما
سبق في الزكاة يكون الأقرب الثاني ، إذ لا فرق بين الهبة المجانية وبين الصدقة أو
الزكاة في أن البراءة بماله في الجميع ، بخلاف الإبراء فإن البراءة فيه لم تكن
بمال الضامن. وعليه يتعين الرجوع الى المباني
[٣] يتعين فيه
الرجوع الى المباني المتقدمة.
[٤] الظاهر أن أصل
العبارة : « لو باع أو صالح » وفاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل.
[٥] الوفاء بالأقل
قيمة يختص بما إذا كان من الجنس الردي مثلا ، أما إذا كان من غير الجنس فلا يمكن
الوفاء الا بمقدار القيمة.
[٦] ذكر ذلك في
الشرائع والتذكرة والقواعد والمسالك وغيرها. قال في التذكرة : « لو صالح عن ألف
على عبد يساوي ستمائة لم يرجع إلا بستمائة » ، ثمَّ استدل عليه بموثقي عمر بن يزيد
وعبد الله بن بكير.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 299