نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 293
من حيث أن مرجعه
حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد
الأداء وان لم يكن بإذنه [١] ، لأنه بمجرد الاذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير
توقف على شيء. نعم لو أذن له في الضمان تبرعاً فضمن ليس له الرجوع عليه ، لأن
الاذن على هذا الوجه كلا إذن.
المأمور به تارة :
يكون للآمر ، وأخرى : يكون للمأمور. وإذا كان للآمر فهو مضمون ، سواء قصد الآمر
والمأمور الضمان ليكون نوعا من المعاملة ، أم لم يقصدا. وإذا كان للمأمور فلا ضمان
على الآمر ، سواء قصدا الضمان أم لم يقصدا. ومن ذلك يتوجه الاشكال على الجواهر ،
حيث جعل الضمان في القسم المعاملي ، لقاعدة الاحترام. كما يتوجه على المصنف حيث
ذكر الاشكال عليه من بعضهم بأنه وعد ، وسكت عنه ، مع أن الوعد يختص بالإحسان
المجاني ، ولا مجانية في الفرض ، لأن الآمر أمر بالتبرع عن نفسه. نعم إذا أمره
بالوفاء عن نفسه ـ يعني : المأمور ـ فقال : « أد دينك ولا تعص ربك وعلي عوضه » ،
كان من الإحسان المجاني ، فيكون وعداً لا يجب الوفاء به.
[١] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة ، كما سبق. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ». ويشهد له ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن
خالد.قال : «
قلت لأبي الحسن (ع) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم. قال : فقال : ليس على
الضامن غرم. الغرم على من أكل المال » [١] وإطلاقه يشمل صورة الضمان بغير إذن. لكنه مقيد بغير ذلك
بالإجماع. ويعضده الأخبار الآتية في المسألة الآتية. ولعله الى ذلك أشار في
السرائر بقوله : « وردت به الاخبار عن الأئمة الإطهار ».
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 293