نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 270
محمد بن أسامة [١].
لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين ، وأما إذا لم يكن كذلك. كقولك : «
ضمنت شيئاً من دينك » ـ فلا يصح [٢]. ولعله مراد من قال إن الصحة إنما هي فيما إذا
كان يمكن العلم به بعد ذلك [٣]. فلا
غلة ، فقال القوم :
قد رضينا ، فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه » [١].
[١] مروي في الكافي عن فضيل وعبيد عن
أبي عبد الله (ع) : « قال : لما حضر محمد بن أسامة
الموت دخل عليه بنو هاشم ، فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعلي دين
فأحب أن تقضوه. فقال علي ابن الحسين (ع) : ثلث دينك علي. ثمَّ سكت وسكتوا ، فقال
علي بن الحسين (ع) : عليّ دينك كله. ثمَّ قال علي بن الحسين : أما انه لم يمنعني
أن أضمنه أولاً إلا كراهة أن يقولوا سبقنا » [٢].
لكنهما من حكاية واقعة ،
وهي مجملة لا دلالة فيها على المقصود نفياً أو إثباتاً. فاذاً العمدة في دليل
الحكم العمومات.
[٢] قولاً واحداً
، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك.
[٣] ذكر ذلك في
التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ، قال في التذكرة : « إن قلنا بصحة ضمان المجهول
فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك ، كما لو قال : أنا ضامن للدين الذي
عليك ، وأنا ضامن لثمن ما بعت من فلان ، وهو جاهل بالدين والثمن ، لأن معرفته
ممكنة ، والخروج عن
[١] من لا يحضره
الفقيه الجزء : ٣ الصفحة : ٥٥ طبع النجف الأشرف ، الوسائل باب : ٥ من أبواب كتاب
الضمان حديث : ١.
[٢] روضة الكافي
الصفحة : ٣٣٢ الطبعة الجديدة ، الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 270