نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 269
هو أضيق دائرة من
سائر العقود.
( مسألة ١ ) : لا
يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه [١]. ويمكن أن يستدل عليه ـ مضافاً
الى العمومات العامة ، وقوله
(ص) : « الزعيم غارم » ـ بضمان علي بن الحسين (ع) لدين عبد الله بن الحسن [٢] ،
وضمانه لدين
[١] كما عن جماعة
كثيرة. وفي المسالك : أنه الأشهر. وفي جامع المقاصد : « هذا قول الشيخ وأكثر
الأصحاب ، للأصل ، ولقوله
(ص) : الزعيم غارم ، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر » [١]. وكأن المراد من
الأصل العموم الدال على صحة العقود. وأما ما بعده فغير ثابت من طرقنا ، بل المروي
في خبر الحسين بن خالد [٢] تكذيبه. وفي المسالك : استدل بظاهر قوله تعالى ( وَلِمَنْ
جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )[٣] ، مع اختلاف كمية
الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير
وزنتان : مائة وستون حقة اسلامبول ، أو مائتا كيلو تقريباً.
[٢] روى ذلك في الفقيه ، قال : « روي
أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما
عندي ما أعطيكم ، ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي ، علي بن الحسين وعبد الله
بن جعفر. فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وأما علي بن الحسين
فرجل لا مال له صدوق ، وهو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال (ع) :
أضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.