المضمون عنه ،
فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلى الضامن وهو تابع له؟!.
نعم على ما عرفت
من معنى الضمان فهو من ضمان ما لم يجب ، الذي لا يكون من الضمان الذي هو محل
الكلام ، بل إن صح كان ضماناً بمعنى آخر. ولا يتوقف على وجود المقتضي. لكنه يكون
المضمون في الذمة بدون مضمون له لفرض عدم حصول السبب الملك له ، وربما يأتي التعرض
له في المسألة الثامنة والثلاثين.
كما يمكن أيضاً
التعهد على غير وجه الضمان ، بأن يتعهد إنسان للزوجة بأن ترفع اليد عن النفقة التي
لها على الزوج في المستقبل ، ويعطيها هو النفقة. ولا بأس به ، لدخوله في عمومات
الصحة. ونظيره أن يتعهد لمن له دين على زيد أن يصلي عنه ركعتين ، ويرفع اليد عن
دينه على زيد ، فإنه نوع من أنواع العقد ، إن صح لم يكن من جنس الضمان ، بل هو عقد
لنفسه يدخل في عموم صحة العقود. لكن لا يسقط الدين في الفرض بمجرد العقد ، بل لا
بد من إسقاط الدين من الدائن. وإذا كان العوض مفروضاً بدلا عن الدين ، كان الدين
لذي العوض ولا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء منه. ويمكن أن تكون المعاملة بنحو آخر.
وكيف كان : فهذا
ليس من الضمان في شيء ، والضمان ليس مطلق التعهد ، وإلا فالعقود كلها تعهدات على
أنحاء مختلفة باختلاف مضامينها ومن ذلك تعرف صحة ما ذكره الأصحاب ، كما تعرف
الاشكال فيما ذكره من قوله (ره) : « يمكن منع عدم كونه منه ».
والذي يتحصل : أن
ضمان ما لم يجب ليس من الضمان المصطلح فان صح كان ضماناً بالمعنى اللغوي ، ولا
يتوقف على وجود المقتضي وسيأتي إن شاء الله ، فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 265