نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 264
أو بعه نسيئة وأنا
ضامن ، لم يصح على المشهور. بل عن التذكرة الإجماع. قال : « لو قال لغيره مهما
أعطيت فلانا فهو عليّ ، لم يصح إجماعاً » [١]. ولكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة
من الفروع الآتية [٢]. ويمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت
فعلا ، بل مطلقاً ، لصدق الضمان وشمول العمومات العامة [٣] ، وإن لم يكن من الضمان
المصطلح عندهم. بل يمكن منع عدم كونه منه أيضاً.
[١] في التذكرة :
« ولو قال لغيره : ما أعطيت فلانا فهو عليّ ، لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع. وبه
قال أحمد ».
[٢] قال في مفتاح
الكرامة ـ بعد ما حكى عن التذكرة العبارة المذكورة ـ : « وقد جوزوا ضمان أشياء
كثيرة ليست ثابتة في الذمة ، كضمان الأعيان المضمونة ، وضمان العهدة ، ونقصان
الصنجة ، وغير ذلك ، فهي إما مستثناة أو الشرط أغلبي ». وسيأتي في المسألة الثامنة
والثلاثين وغيرها التعرض للموارد التي يكون الضمان فيها منافياً لما ذكر.
[٣] قد عرفت في
أول الكتاب أن الضمان إشغال الضامن ذمته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه ، وهو
يتوقف على اشتغال ذمة المضمون عنه ليصح القصد اليه ، فاذا لم يكن في ذمة المضمون
عنه شيء لم يمكن للضامن قصد أشغال ذمته به ولا إنشاء ذلك ، فلا ضمان ولا عقد ، كي
يتمسك بالعمومات الدالة على صحة الضمان أو صحة العقود. ولذلك لم يصح ضمان ما لم
يجب. أما ما سيجب وما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو الواجب المعلق ، أو على نحو
الواجب المشروط. والثاني تعليق في الإنشاء مانع عن صحته. والأول وإن كان جائزاً
لكنه غير ثابت بالنسبة إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 264