نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 253
الخامس : عدم كونه
محجورا لسفه [١] إلا بإذن الولي وكذا المضمون له [٢] ، ولا بأس بكون الضامن مفلساً
[٣]. فان ضمانه نظير اقتراضه [٤] ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء [٥]. وأما
المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً [٦] ولا بأس بكون المضمون عنه سفيهاً أو مفلساً
، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه.
السادس : أن لا
يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور [٧] ، لقوله تعالى ( لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) [٨]. ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع
[٢] لما سبق من
اعتبار رضاه ودليل الحجر مانع من صحة رضاه وترتب الأثر عليه.
[٣] لأن الفلس
إنما يمنع من التصرف في ماله لا في نفسه. والضمان تصرف في النفس ، لأنه اشتغال
الذمة بالمضمون ، نظير الإجارة على العمل ، فإنها تصرف في النفس ، مقابل إجارة
العين ، فإنها تصرف في المال.
[٤] فإنه يوجب
اشتغال ذمته ، فهو تصرف في نفسه لا في ماله.
[٥] لتعلق حق
الغرماء بالمال قبل صيرورته غريماً ، فلا يصح أن يشاركهم.
[٦] لما سبق. وكذا
الكلام فيما يأتي ، فإنه قد سبق أيضاً.