نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 252
ولا ضمان المجنون
، [١] إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته [٢] وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً
عاقلا [٣]. وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك [٤] ، فيصح كونه صغيراً أو
مجنوناً. نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض [٥].
بيده ، فإنه إن لم
يجد سرق » [١].
وقد تعرضنا لذلك في مباحث
الإجارة من هذا الشرح. فلاحظ.
[١] قصور عبارته
عند العقلاء ظاهر ، فلا يدخل عقده في أدلة الصحة وإن أذن له الولي.
[٢] هذا الاستثناء
منقطع.
[٣] لما تقدم من
اعتبار رضاه ، الذي لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه ، ولا من المجنون مطلقاً.
[٤] إذ لا دخل له
في صحة الضمان على ما عرفت.
[٥] لأن ذلك من
أحكام أذن المضمون له كما سيأتي وإذنهما تصرف منفي بأدلة قصور سلطنتهما.
[٦] إجماعاً ،
لحديث نفي الإكراه [٢] ، بناء على كون المراد منه رفع السببية ، ولو بقرينة
استدلال الامام (ع) به في
صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : «
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟
فقال (ع) : لا. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا ، وما اخطأوا » [٣].
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.