responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 252

ولا ضمان المجنون ، [١] إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته [٢] وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلا [٣]. وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك [٤] ، فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض [٥].

الرابع : كونه مختاراً ، فلا يصح ضمان المكره [٦].

______________________________________________________

بيده ، فإنه إن لم يجد سرق » [١]. وقد تعرضنا لذلك في مباحث الإجارة من هذا الشرح. فلاحظ.

[١] قصور عبارته عند العقلاء ظاهر ، فلا يدخل عقده في أدلة الصحة وإن أذن له الولي.

[٢] هذا الاستثناء منقطع.

[٣] لما تقدم من اعتبار رضاه ، الذي لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه ، ولا من المجنون مطلقاً.

[٤] إذ لا دخل له في صحة الضمان على ما عرفت.

[٥] لأن ذلك من أحكام أذن المضمون له كما سيأتي وإذنهما تصرف منفي بأدلة قصور سلطنتهما.

[٦] إجماعاً ، لحديث نفي الإكراه [٢] ، بناء على كون المراد منه رفع السببية ، ولو بقرينة استدلال الامام (ع) به في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع) : لا. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا ، وما اخطأوا » [٣].


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

[٢] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست