نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 241
زمان كذا [١] بنصف
منفعة الأرض مثلا.
( مسألة ٣٧ ) إذا
صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وانها على الوجه الصحيح أو الباطل ـ بناء
على البطلان ـ يحمل فعلهما على الصحة [٢] إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد.
نصف غرسه في أرضه
، ويكون له نصف منفعة أرضه دائماً ما دام الغرس بلا تحديث مدة.
[١] لازم هذا
التحديد أنه إذا انتهت المدة يستحق صاحب الأرض على العامل أجرة بقاء حصته من الغرس
في الأرض.
ويمكن الاشكال على
ما ذكره بأن الإجماع على البطلان ـ الذي سبق نقله ـ إن كان على عنوان المساقاة لا
غير ، أمكن التصحيح للمغارسة لا بعنوان المساقاة ، ولا حاجة إلى تكلف دخولها في
الإجارة أو المصالحة أو غيرهما. وإن كان على نفس المضمون بأي عنوان كان ، كان
مقتضاه بطلان المغارسة حتى إذا كانت داخلة في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما. وتكلف
الإدخال لا يجدي في تصحيحها ، فلاحظ وتأمل.
[٢] عملا بأصالة
الصحة ، المعمول عليها عند المتشرعة والعقلاء. والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو
حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).
إلى هنا تمَّ ما
أريد شرحه من كتاب المساقاة ، على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم
وكرم مولاه أكرم الأكرمين. وهو في جوار الحضرة العلوية المقدسة ، على مشرفها أفضل
الصلاة والسلام. عند منتصف الليلة المباركة ليوم المبعث الشريف ، السابع والعشرين
من شهر رجب المكرم ، في السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ،
على صاحبها وآله البررة الكرام أفضل التحية وأزكى السلام. وأنا الحقير « محسن »
ابن السيد « مهدي ، وابن السيد « صالح » ابن السيد « أحمد » ابن السيد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 241