نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 240
فان استحقاقه
للأرش من أوصافه وحالاته ، فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم. مع أنه مستلزم
للدور ، كما اعترف به. ثمَّ إنه إن قلنا بالبطلان [١] يمكن تصحيح المعاملة
بإدخالها تحت عنوان الإجارة [٢] أو المصالحة أو نحوهما [٣] مع مراعاة شرائطهما ،
كأن تكون الأصول مشتركة بينهما [٤] ، إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر
نصفا منها ـ مثلا ـ [٥] إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف
منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا [٦] أو
يستأجره للغرس والسقي إلى
[٢] بأن يكون
الغرس من مالك الأرض ، فيستأجر العامل على أن بغرسه بأجرة نصف الغرس ، أو مع نصف
الأرض. أو يكون الغرس من العامل ، فيستأجر الأرض على أن يغرس فيها غرسه ، وتكون
الأجرة نصف ذلك الغرس. وحينئذ لا يكون للعامل حصة من الأرض. ويشكل مثل هذه الإجارة
إذا لم تذكر المدة. ولو فرض ذكر المدة فسيأتي في كلام المصنف.
[٣] كان المناسب
أن يقول : أو غيرهما. إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارة والمصالحة.
[٤] هذا لا حاجة
إليه في إيقاع المصالحة ، فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقط ، فيقول للعامل :
صالحتك على أن تغرس غرسي في أرضي ويكون لك نصفه ونصف أرضي.
[٥] يعني : أو
ربعاً منها أو ثلثاً ، على اختلاف الأغراض والفروض.
[٦] لا حاجة إلى
تعيين الزمان في الصلح ، فيصالحه على أن يغرس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 240