نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 23
زيادة أحدهما على
الآخر [١] فيحتمل القرعة في المقدار الزائد [٢] ويحتمل الصلح القهري.
( مسألة ٣ ) : لو
اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبكة للصيد أو أحييا أرضاً
معاً ، فان ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا
فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف [٣]. ولو اشتبه الحال فكالمسألة
السابقة [٤].
بأجرته ، ومع
الاشتباه يحتمل التساوي والصلح » ، ونحوه عن التذكرة ، وفي المسالك : « ولو اشتبه
مقدار كل واحد فطريق التخلص بالصلح ». وكأن وجه التساوي الأصل المذكور ، كما صرح
بذلك في الجواهر في المسألة الآتية ، لكن يعارضه أصالة عدم التساوي. أو يقال : لا
مجال للأصول المذكورة ، لعدم كون مجراها موضوعاً لحكم شرعي ، إذ ليس المدار في
الاستحقاق على مقدار نسبة أحد العملين إلى الآخر ، بل على مقدار نسبة العمل الى ما
يقابله من الأجرة ، والنسبة مجهولة ، والأصول لا تصلح لإثباتها لتعارضها في
العملين ، وحينئذ فالمقدار المردد يرجع فيه الى القرعة ، فإذا تعذرت لكثرة
المحتملات لزم البناء على الصلح بينهما ، ومع تعاسرهما يفصل بينهما الحاكم الشرعي
بما يراه من كيفية الصلح.
[١] يعني : ولم
يعلم مقدار الزيادة.
[٢] بناء على ما
تقدم منه من جريان أصالة عدم الزيادة فمع الشك في مقدار الزيادة يبنى على القدر
المتيقن ، لأصالة عدم الزيادة المحتملة. لكن عرفت إشكاله.
[٣] إذا كانا
دخيلين في زيادة العمل ونقصه ، وإلا فلا أثر لهما.
[٤] لكن عرفت
التحقيق فيها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 23