نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 22
من ربح تجارة أو
زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً بينهما ، وكذا كل غرامة ترد
على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان
المملوكة فعلا ، وتسمى بشركة العنان [١].
( مسألة ٢ ) : لو
استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما.
ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع [٢] ولا
يكون من شركة الأعمال [٣] التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال [٤] ، فهو كما لو
استأجر كل منهما لعمل [٥] وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء أجرتهما. ولو اشتبه مقدار
عمل كل منهما فان احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر
[٦] ، وإن علم
أن يدخل في ملك
المشروط عليه ، لا قبل أن يدخل. نظير اشتراط شيء من الربح للعامل في المضاربة ،
فإن المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك ، لا
قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية.
[١] سيأتي في
المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر.
[٢] كما في بيع
الصفقة إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك
[٣] لاختصاص تلك
بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا.
[٤] هذا يكون بعد
قبض المال المشترك ، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة.
[٥] يعني : بأجرة
معينة ، مثل نصف دينار ، وبعد عملهما أعطاهما ديناراً واحداً ورضيا بذلك.
[٦] قال في القواعد
: « وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 22