نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 212
عن إتمام العمل
يكون الثمر له ، وعليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل [١]. هذا إذا كان قبل ظهور
الثمر ، وإن كان بعده يكون للعامل حصته وعليه الأجرة [٢] للمالك إلى زمان البلوغ
إن رضي بالبقاء ، وإلا فله الإجبار على القطع بقدر حصته [٣] ، إلا إذا لم يكن له
قيمة أصلا ، فيحتمل ان يكون للمالك [٤] كما قبل الظهور.
( مسألة ٢٩ ) : قد
عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه [٥] ويرجع عليه
، إما
[١] على ما صرح به
جماعة. وهو في محله لو كان الفسخ للعقد من أصله ، إذ يكون عمل العامل من حين وقوعه
مضموناً على المالك بالاستيفاء. أما إذا كان الفسخ من حينه فقد يشكل الضمان بأجرة
المثل ، من جهة أن العمل حين وقوعه كان مضموناً بالحصة ، والمفروض انتفاؤها ، فلا
وجه للضمان بأجرة المثل حينئذ. ويقتضيه ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة
عشرة من كتاب المزارعة. لكن عرفت هناك أن الاستيفاء يوجب الضمان ، إما بالمسمى أو
بأجرة المثل ، فاذا لم يسلم الأول ثبتت الأجرة.
[٢] يعني : أجرة
الأرض ، لأن العامل لا يستحق بقاء حصته فيها.
[٣] عملا بقاعدة
السلطنة. نعم إذا لزم من القطع ضرر على العامل كان دليل نفي الضرر مانعاً من
إجباره على القطع.
[٤] لكنه ضعيف ،
إذ الملكية لا تتوقف على المالية ، فلا موجب للخروج عما دل على الاشتراك في
الظهور.
[٥] قد عرفت أنه
لا دليل على ذلك ، ولذلك تردد فيه في الشرائع قال فيها : « ولو لم يفسخ وتعذر
الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 212