نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 211
الحاصل. وكذا لو
ارتفعت الحاجة إلى بعض الاعمال ، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح
من الآبار ، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك. وربما يستشكل [١] بأنه نظير الاستيجار
لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه ، فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور العمل
المستأجر عليه منه. فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل.
ويجاب بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك ، فان المراد حصول الزرع والثمرة ،
فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير
سقط واستحق حصته. بخلاف الإجارة ، فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو
عنه. ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً ـ كالاستقاء بالمطر ـ مع
بقاء سائر الأعمال ، وأما لو كان على خلافه ـ كما إذا لم يكن عليه الا السقي
واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية ـ فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل
[٢].
( مسألة ٢٨ ) :
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل
له. وهذا الاشكال
يطرد في الصورة التي قبلها ، فان العمل لم يكن منسوباً إلى العامل أيضاً ، فلا
يستحق عليه شيئاً.
[١] هذا الاشكال
ذكره في الجواهر ، وأجاب عنه بما يأتي.
[٢] فإن الاختلاف
بين المزارعة والمساقاة وبين الإجارة إنما هو في أن العمل فيهما يختلف زيادة
ونقيصة وفي الإجارة لا يختلف ، لا أنه يختلف فيهما زيادة ونقيصة ووجوداً وعدماً
أيضاً ، فإن ذلك غير ثابت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 211