نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 206
أو الثلث مثلا ـ صح
وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما [١] وأنها بالنصف أو غيره ، وإن لم يكن سواء ـ كأن
يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلاً ـ فلا بد من علمه بمقدار
حصة كل منهما ، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصته من الثمر [٢].
( مسألة ٢٦ ) :
إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء فالظاهر أن المالك
مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي [٣].
[١] لما عرفته في
صورة اتحاد المالك وتعدد العامل من أن جهل العامل بذلك لا يوجب الجهل بمقدار حصته.
[٢] قال في
الشرائع : « لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد : ساقيناك على أن لك من حصة فلا
النصف ومن حصة الآخر الثلث ، صح بشرط أن يكون عالماً بقدر نصيب كل واحد منهما ،
ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهل الحصة » ، ونحوه كلام غيره ، فان تمَّ إجماع
على البطلان مع الجهل فهو. وإلا أشكل القول به ، إذ لا دليل لفظي على قدح الغرر في
المقام.
[٣] قال في
التحرير : « إذا هرب العامل فللمالك الفسخ والبقاء ، فيقتضي الحاكم من ماله إن لم
يتبرع بالعمل أحد ، فان لم يجد فمن بيت المال قرضاً ، فان لم يجد اقترض من أحد ،
فان لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤجرة إلى الإدراك ، فإن تعذر استأذن الحاكم
وأنفق ، فإن الاستيذان أشهد في الإنفاق والرجوع ... ».
وتبعه في هذا
التخيير بين الفسخ والرجوع الى الحاكم المحقق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 206