نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 205
القبيل ، فإن
المنهي عنه [١] البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى
تقدير آخر بكذا ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا
ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.
( مسألة ٢٥ ) :
يجوز تعدد العامل [٢] ، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل
كل منهما بينهم أو فيما بينهما [٣] ، وتعيين حصة كل منهما [٤]. وكذا يجوز تعدد
المالك [٥] واتحاد العامل. كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد :
ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فإن كان الحصة المعينة للعامل منهما سواء ـ كالنصف
[١] ويحتمل البيع
إلى أجلين بثمنين. ويحتمل أيضاً غير ذلك. مع أنه لو سلم أن المراد منه البيع بشرط
البيع فالتعدي منه الى ما نحن فيه يحتاج الى دليل ، فكم من فرق بين البيع
والمساقاة في الأحكام.
[٢] كما في
القواعد وغيرها. وكأنه لا خلاف فيه ولا اشكال. ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر.
[٣] إذ لا غرر على
المالك لو كان جاهلا بمقدار حصة كل منهما بعد أن كانت الحصة المعينة ـ كالنصف ـ بينهما
تساويا فيها أو اختلفا ، إذ اختلافهما لا يوجب اختلافاً في حصته.
[٤] يعني : فيما
بينهما وإن لم يعلم بذلك المالك ، لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافاً في
حصته.
[٥] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما بلا خلاف ظاهر ، والأدلة الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا
بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 205