نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 200
وبدو الصلاح ، بل
وكذا قبل البدو [١] ، بل قيل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين
[٢]. وأما قبل الظهور عاماً واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه [٣]. لا لعدم
معقولية تمليك ما ليس بموجود [٤]. لأنا نمنع عدم
وفي الجواهر : «
بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع ».
[١] يعني : قبل
بدو الصلاح وبعد الظهور. عملا بعموم الأدلة ، وفي الشرائع : « إن كان بشرط القطع
صح ». لكن الظاهر ـ كما قيل ـ أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع
حينئذ ، فيتعدى منه إلى الإجارة. والتحقيق عدمه في البيع ، إذ لا دليل عليه. ودليل
نفي الغرر في البيع لا يقتضي ذلك ، إذ لا غرر عرفاً في بقائه إلى زمان الإدراك ،
بل تعيين المدة موجب للغرر ، لاحتمال عدم الإدراك حينئذ. مع أنه لا وجه لحمل
الإجارة على البيع في ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة مطلقاً كما عرفت.
[٢] الوجه في
الجواز العمومات أيضاً. مضافاً إلى الإلحاق بالبيع الذي هو أولى من الإجارة في
مانعية الغرر ، فاذا جاز البيع في الفرض فأولى أن تجوز الإجارة فيه.
[٣] قولا واحداً.
لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعاومية كعوض البيع ، وهما منتفيان هنا ،
بخلاف عوض المساقاة ، فإنها جوزت كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والإجماع. كذا في
المسالك ، ونحوه في التذكرة.
[٤] كأنه يشير إلى
ما ذكره في الجواهر ، حيث قال : « لم يجز قولا واحداً ، لكونها معدومة ». لكن
الظاهر أن مراده اشتراط كون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 200