لوحظ قواماً
للمعارضة فالوجه البطلان لقصور أدلة المساقاة عن شموله ، وإن لوحظ شرطاً خارجاً
عنها فالوجه الصحة ، عمل بعموم أدلة صحة الشروط ، وأدلة المساقاة لا تنافيها.
لإهمالها من هذه الجهة. وإذا كان الخلاف في الصحة وعدمها في العقد مطلقاً لا
بعنوان المساقاة فالوجه الصحة مطلقاً ، عملا بالعمومات من غير مخصص. ودعوى المانع
العقلي المذكور في كلام المصنف (ره) بقوله : « القول بأنه .. ». قد أجاب عنها
المصنف بما ذكر.
[١] قال في جامع
المقاصد : « فرع آخر : إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت كلها لم يجب على العامل إكمال
العمل إلى آخر المدة » ، وفي الجواهر عن ظاهر المسالك : الوجوب ، مشبهاً له بعامل
القراض الذي لم يربح مع وجوب الإنضاض عليه. هذا واللازم ابتناء الوجوب وعدمه على
انفساخ المساقاة وعدمها ، فاذا قلنا بالانفساخ ـ كما هو المشهور ـ فاللازم البناء
على عدم وجوب إتمام العمل ، للأصل. وإن قلنا بعدم الانفساخ ـ كما يراه المصنف ـ فاللازم
البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم إلا أن يدعى أن العمل اللازم في
المساقاة ما يكون موجباً للنماء لا مطلقاً ، كما هو غير بعيد عند العرف.
[٢] كما هو المصرح
به في كلام الجماعة ، قال في الشرائع : « إذا استأجر أجيراً للعمل بحصة منها ، فان
كان بعد بدو صلاحها جاز » ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 199