لكن الأدلة العامة
تقتضيها من غير مقيد ظاهر ، وإن كانت لا تثبت عنوان المساقاة. والمناقشة في عموم
قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] وقوله تعالى ( إِلاّ
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )[٢] باختصاصهما بالعقود المتعارفة ـ كما احتمله في الجواهر ـ غير
ظاهرة ، كما عرفت. مع أنه يمكن أن تكون المعاملة على ذلك إيقاعاً على نحو الجعالة
لا عقداً.
[١] كما في
القواعد : أنه أقرب ، وفي غيرها : أنه غير بعيد وحكي عن كثير من كتب المتأخرين
ومتأخريهم ، بل الظاهر أنه المشهور. نعم تردد في الشرائع وحكي ذلك عن غيرها ،
وكأنه لعدم وضوح إطلاق يقتضي الجواز والأصل عدم ترتب الأثر. لكن في صحيح يعقوب المتقدم : «
إسق هذا من الماء ، واعمره ولك نصف ما أخرج » والخارج كما يشمل الثمر يشمل الورق إذا كان هو المقصود من
الشجر. لكن مورده غير ما نحن فيه ، فلا عموم فيه.
نعم في صحيح يعقوب الآخر قال (ع) : «
وكذلك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم
النصف مما أخرجت » [٣] وكأنه الى ذلك أشار في المسالك بقوله : « وفي بعض الاخبار
ما يقتضي دخوله ، والقول بالجواز لا يخلو من قوة ». لكن الاستدلال به يتوقف على
العلم بوجود ما هو محل الكلام في خيبر.