نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 165
( مسألة ١ ) : لا
إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر [١] ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ
والإدراك بحيث لا يحتاج الى عمل غير الحفظ والاقتطاف [٢]. واختلفوا في صحتها إذا
كان بعد الظهور قبل البلوغ [٣] ، والأقوى ـ كما أشرنا إليه [٤] ـ صحتها ، سواء كان
العمل مما يوجب الاستزادة أولا [٥] ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض
عليه الواجب فهو
واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الأصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على
الأصول وما يتعلق بها من أعمال ، وإن كانت هي أيضاً يتوقف عليها وجود الثمرة ،
لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وإن شئت قلت : المنصرف إليه الأعمال التي لا
ترتبط بالأصول. وانما ترتبط بالثمرة لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة تمام
الكلام فيه :
[١] قد تقدمت
حكاية الإجماع على الصحة حينئذ.
[٢] تقدمت دعوى
الإجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ ، لكن حكي
عن المهذب البارع أنه ذكر فيه : « أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة
ولو في إبقائها وحفظها ، فلو صارت رطبا تاماً وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس
والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ». وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة
وإن لم يكن بعنوان المساقاة ، وان نصوص الباب قاصرة عن إثباته.
[٣] قد عرفت أنه لم
يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع
فيه واختار الصحة.
[٤] الذي تقدم منه
الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.
[٥] قد عرفت أن
أدلة الباب تقصر عن إثبات الصحة حينئذ ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 165