[١] يحتمل أن يكون
المراد به ما يقابل المرددة. ولا إشكال في اعتبار ذلك ، لأن المردد لا وجود له في
الخارج ، فلا يكون موضوعاً للاحكام. ويحتمل أن يكون المراد به المعلومة ، فيكون
قوله : « معلومة » تفسيراً له ، فالشرط واحد ، وهو أن تكون معلومة ، كما صرح به
جماعة ، قال في القواعد : « يجب أن تكون الأشجار معلومة » ، قال في جامع المقاصد
في شرح ذلك : « إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع
الجهالة ، فلا يصح بدون ذلك ، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض
فيه معدوم في الحال مجهول القدر والوصف ، فلا يحتمل فيه غرر آخر. ولأنها معاملة لازمة
فلا بد فيها من العلم الا ما استثناه الشارع ، ولا بد منه فيها ». ولا يخفى ما في
الاستدلال عليه بما ذكر.
وفي الإرشاد : «
إذا كانت مرئية » فاشترط الرؤية بالخصوص ولم يكتف بمطلق العلم. وفي مجمع البرهان :
« كأنه يلزم ذلك من تعريفها حيث قيل فيه : إنه لا بد أن يكون شجراً له أصل ثابت ،
ولا يكون كذلك إلا إذا كانت مرئية ، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول. فتأمل ». ولا يخفى
أيضاً ما في الاستدلال بما ذكر. فكأن المستند الإجماع ، ولا يخلو من تأمل ، لعدم
تعرض الأكثر له.
[٢] بلا خلاف الا
من بعض العامة ، كما في المسالك ، وفي جامع المقاصد : « لا شك في عدم صحة المساقاة
على ما ليس بمغروس ، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد ، وعلله في التذكرة : بأنه قد
لا يعلق ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 159