والأول أشبه ».
وكأن مراده أن القول قول صاحب الأرض في عدم العارية ، لا في دعواه الحصة أو الأجرة
، كما عبر بذلك في القواعد ، قال : « ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو
الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية ، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد
عن المدعى » ، ونحوها عبارة التذكرة.
ولا يخفى ما فيها
من سقم التعبير ، فإنها توهم أن المالك منكر والعامل مدع ، مع أن كلا منهما مدع من
جهة ومنكر من جهة ، فإن المالك مدع للحصة ومنكر للعارية والعامل مدع للعارية ومنكر
للحصة ، فيقدم قول كل منهما في نفي دعوى الآخر بيمينه ، وهذا هو التداعي الذي حكمه
التحالف ، كما عبر به العلامة في التحرير ، قال : « لو ادعى العارية وادعى المالك
الحصة أو الأجرة ولا بينة تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل » ، وتبعه في ذلك
المصنف. وهو واضح معنى ودليلا.
[١] قد عرفت أن
البناء على التحالف واضح. ولكن الإشكال في استحقاق المالك أجرة المثل ، فإنه لا
يدعيه وإنما يدعي الحصة المسماة ، ولم تثبت بالبينة ، بل بنى على انتفائها بيمين
المنكر ، فما الذي اقتضى إثبات أجرة المثل؟! ولذلك حكي عن عارية الخلاف والمبسوط
والغنية واللمعة والكفاية : العدم. وذكر الأردبيلي (ره) في شرحه للإرشاد في مسألة
ما لو ادعى مالك العين الإجارة والمتصرف بها العارية أنه إذا حلف المتصرف على نفي
الإجارة لم يلزمه شيء عوض التصرف ، لأصالة البراءة ، ولا نسلم أن الأصل حصول أجرة
وعوض لصاحب المال. انتهى. وظاهر كلامه ـ يعني كلام الأردبيلي (ره) ـ إنكار أصالة
ضمان المال.
ولذلك أشكل عليه
في الجواهر : بأن أصل البراءة مقطوع بقاعدة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 139