نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 138
ـ وإن كان خلاف
إطلاق كلماتهم [١] ـ فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
( مسألة ٢٤ ) : لو
اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما فالمرجع التحالف [٢] ،
ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [٣].
( مسألة ٢٥ ) : لو
اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة
، والمالك ادعى المزارعة ، فالمرجع التحالف أيضاً [٤] ، ومع حلفهما أو نكولهما
[١] قد عرفت أنه
هو الذي يقتضيه التحقيق ، وقد تقدم في كتاب الإجارة ما له نفع في المقام.
[٢] قد تقدم القول
بأن إطلاق المزارعة يقتضي كون البذر على العامل وعليه فالخلاف يكون بينهما في
اشتراط كونه على المالك وعدمه ، ومقتضى ذلك كون القائل بكونه على المالك مدعياً
لمخالفة قوله الأصل والإطلاق ، وخصمه منكراً لموافقة قوله الإطلاق ، فيكون على
الأول البينة وعلى الثاني اليمين.
[٣] لعدم الباذل
للبذر الذي لا بد منه في قوامها. وكذا في بقية الأمور. ثمَّ إن هذا الانفساخ ليس
واقعياً ، بل هو بحسب حكم القاضي فمن يعلم أن عليه البذر يجب عليه بذله والعمل
بمقتضى الشرط والعقد.
[٤] لأن كلا منهما
يدعي خلاف الأصل ، إذ الأصل عدم المزارعة وعدم العارية : قال في الشرائع : « لو
اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها » وأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة ، ولا بينة ،
فالقول قول صاحب الأرض ، ويثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع. وقيل : يستعمل
القرعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 138