نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 133
الاسم أو حين
الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى
ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه [١].
( مسألة ٢٢ ) :
إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام
الاتي ، فان كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله ، إلا مع الاعراض [٢]
، وحينئذ فهو لمن سبق. ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض [٣] مطلقاً [٤] ، لأن
المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو الأقوى [٥].
كان الشرط الملك
حال صدق الاسم فالظاهر وجوب الزكاة عليهما ، عملا بإطلاق الأدلة. وكان المناسب
للمصنف التعرض له ، فتكون الصور أربع ولا وجه للاقتصار على الصور الثلاث.
[١] دون صاحبه ،
لتأخره عن ذلك ، فيجب عليه دون صاحبه.
[٢] لكن الاعراض
لا يوجب الخروج عن الملك ، لعدم الدليل عليه ، كما تقدم في كتاب الإجارة. نعم مع
الاعراض يجوز تملكه لمن سبق إليه إذا بقي الاعراض بحاله ، أما إذا زال الاعراض حين
صيرورته زرعاً فلا يملكه من سبق إليه ، بل هو لمالكه.
[٣] وكذا مع
الإعراض ، لأن الاعراض لا يرفع الملكية.
[٤] يعني : وإن
كان البذر من أحدهما.
[٥] قد عرفت في المسألة
الخامسة عشرة أن الاشتراك يكون في جميع التطورات الواردة على البذر ، ولا يختص
بالحاصل ، ومنها أصول الزرع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 133