نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 132
من الآفة الأرضية
[١] ما كان من غير الإنسان ، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به [٢].
وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما العدم [٣].
( مسألة ٢١ ) :
بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة
[٤] إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما.
وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم [٥]
وبمجرد الظهور لا يصدق [٦]. وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
[٢] لوجود المناط
فيه ، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك.
[٣] لقصور نصوص
المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر ـ غير المعنى الاصطلاحي
المذكور في النصوص والفتاوى ـ وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح ـ كما
تقدم ـ عملا بالعمومات ، حتى إذا كان المقصود البيع ، لارتفاع الغرر بخرص أهل
الخبرة والعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا.
[٤] لأن الشرط في
وجوب الزكاة الملك ، والمفروض حصوله بالنسبة إليهما.
[٥] تقدم في كتاب
الزكاة الاستدلال عليه.
[٦] فاذا حصل
الملك حينئذ فقد تحقق الملك ، بالنسبة إليهما ، وإذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 132