[١] الظاهر أنه لا
خلاف فيه إلا من ابن إدريس ، وفي الحدائق : « الظاهر اتفاق الأصحاب عليه » ، وفي
الجواهر : « لا أجد خلافاً فيه ». وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما.
[٢] كما يظهر
اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والروايات الواردة في أهل خيبر. لكن خبر
سهل الآتي خال من ذلك.
[٣] كما صرح به
جماعة. ويدل عليه خبر سهل الآتي.
[٤] كخبر سهل قال : «
سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه
في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد. قال (ع) : لا بأس به
إذا تراضيا » [١] ، ومرسل
محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال : «
قلت لأبي الحسن (ع) : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا
وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع) : وقد بلغ؟ قلت
: نعم. قال
: لا بأس بهذا. قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجيء كما حزرت
قد نقص. قال : فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت : لا. قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ،
كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » [٢] ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 123