ذلك. وبالجملة
فكلامهم في هذا المحل قاصر جداً ». وفيه : أنه لا قرينة على ما ذكره من التفصيل في
مرادهم. وما ذكروه في السقي ـ لو تمَّ ـ لا يكون قرينة على ما نحن فيه ، لاختلاف
المقامين. مضافاً إلى أنه لا دليل على التفصيل المذكور. ولذا ذكر في الجواهر : أنه
لا إشكال في كون المرجع مع الإطلاق التعارف فيما هو على المالك والعامل وإلا أشكل
الحال. انتهى. وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك.
وإن كان يشكل ما
ذكره : بأن مقتضى الإطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه ، كما تقدم
في كتاب الإجارة أن مئونة عمل الأجير عليه لا على المستأجر ، إلا أن تقوم قرينة
على خلاف ذلك. والوجه فيه : أن العمل المملوك على الأجير والزرع المملوك على
الزارع إذا كان مطلقاً كان مقتضى ملكيته وجوب الإتيان به على كل حال ، فتجب جميع
مقدماته من دون فرق بين مقدمة وأخرى ، والتخصيص ببعضها دون بعض يتوقف على القرينة
، ومع الإطلاق وفقد القرينة يجب الجميع. لكن المصنف في الإجارة جعل الأقوى وجوب
التعيين مع عدم القرينة ، وذكر أن كونها على المستأجر لا يخلو من وجه.
[١] لأصالة
البراءة. لكن في خبر سعيد
الكندي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني آجرت
قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم. قال : أعطهم فضل ما بينهما. قلت : أنا لم أظلمهم
ولم أزد عليهم. قال : إنهم إنما زادوا على أرضك » [١]. والظاهر أنه غير ما نحن فيه وإنما
[١] الوسائل باب : ١٦
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 122