نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 112
على النسبة على
الأول ، دون الأخيرين [١] فإنه لصاحب البذر. ( ومنها ) : في مسألة الزكاة [٢]. (
ومنها ) : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل [٣] ( ومنها ) :
في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه [٤] ( ومنها ) : في مسألة ترك الزرع
إلى ان انقضت المدة [٥]. إلى غير ذلك.
( مسألة ١٦ ) :
إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء
عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام ـ فالظاهر
لحوق حكم تبين البطلان من الأول ـ على
[١] فان التبن جزء
من الزرع ، فيكون مشتركاً على الأول ولا يكون جزءاً من الحاصل ، فلا يكون مشتركاً
بناء على الأخيرين.
[٢] كما يأتي في
المسألة الحادية والعشرين.
[٣] كما يأتي في
المسألة السابعة عشرة.
[٤] يظهر مما
ذكرنا في المسألة الثالثة عشرة الإشكال في هذه الثمرة وأنه يصح مشاركة الغير
ومزارعته وإن لم نقل بالاشتراك بالبذر نعم يترتب على ذلك عدم توجه الإشكال أصلا ،
بخلاف القول بعدم الاشتراك فإنه يتوجه الاشكال ، وإن كان يمكن اندفاعه بما عرفت ،
فالثمرة وضوح الحكم وعدم وضوحه ، لا ثبوت الحكم وعدمه.
[٥] فإنه بناء على
الاشتراك في البذر يكون البذر مشتركاً بناء على الاشتراك في البذر ، وبناء على
الوجهين الأخيرين يختص المالك به.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 112