responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 112

على النسبة على الأول ، دون الأخيرين [١] فإنه لصاحب البذر. ( ومنها ) : في مسألة الزكاة [٢]. ( ومنها ) : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل [٣] ( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه [٤] ( ومنها ) : في مسألة ترك الزرع إلى ان انقضت المدة [٥]. إلى غير ذلك.

( مسألة ١٦ ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام ـ فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول ـ على‌

______________________________________________________

[١] فان التبن جزء من الزرع ، فيكون مشتركاً على الأول ولا يكون جزءاً من الحاصل ، فلا يكون مشتركاً بناء على الأخيرين.

[٢] كما يأتي في المسألة الحادية والعشرين.

[٣] كما يأتي في المسألة السابعة عشرة.

[٤] يظهر مما ذكرنا في المسألة الثالثة عشرة الإشكال في هذه الثمرة وأنه يصح مشاركة الغير ومزارعته وإن لم نقل بالاشتراك بالبذر نعم يترتب على ذلك عدم توجه الإشكال أصلا ، بخلاف القول بعدم الاشتراك فإنه يتوجه الاشكال ، وإن كان يمكن اندفاعه بما عرفت ، فالثمرة وضوح الحكم وعدم وضوحه ، لا ثبوت الحكم وعدمه.

[٥] فإنه بناء على الاشتراك في البذر يكون البذر مشتركاً بناء على الاشتراك في البذر ، وبناء على الوجهين الأخيرين يختص المالك به.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست