نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 111
فاذا خرج الزرع
صار مشتركا بينهما على النسبة [١] ، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل ،
فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين ، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات [٢] أو كونه
لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه ، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت ، كما
يستفاد من بعض آخر. نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح
والاشتراط به من حين العقد [٣]. ويترتب على هذه الوجوه ثمرات ( منها ) : كون التبن
أيضاً مشتركاً بينهما
وكأن الذي دعا
إليها هو التحصيص الذي دعا المصنف الى القول بالاشتراك في منفعة الأرض وفي عمل
العامل ، الذي عرفت غرابته أيضاً ، وغرابة استفادته من تحصيص الحاصل.
[١] الذي يظهر من
عبارة المسالك المتقدمة في المسألة الثالثة عشرة أن خروج الزرع هو وقت حدوث
الاشتراك بين المالك والزارع لا قبله ولا بعده.
[٢] هذا مقتضى ما
ذكره الأصحاب في تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، إذ جعل
فيه موضع التحصيص هو الحاصل الشامل لهذا المعنى ولما بعده ، فلا تحصيص قبله. اللهم
إلا أن يكون المراد من الحاصل الأعم من الزرع ، والتعبير بالحاصل لمزيد الاهتمام
به وكونه الغرض الاولي. وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، لكن يجب الحمل عليه عملا
بالارتكاز العرفي ، فإن بناء العرف على عدم الاشتراك في البذر والاشتراك في جميع
مراتب النماء والتحولات للبذر.
[٣] لكن الشرط
المذكور إذا كان منافياً للمزارعة لا يكون العقد مزارعة وإن كان صحيحاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 111