من الوضيعة شيء؟
قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح » [١] ، ونحوه غيره. فالظاهر منها التشريك في نفس الشراء ، بأن
يشتري لهما معاً ، كما سبق في كلام المصنف.
[١] قال في
المسالك : « وهي يعني : الشركة تطلق على معنيين أحدهما : ما ذكره المصنف في تعريفه
من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور وهذا هو المتبادر من معنى الشركة لغة وعرفاً
.. ( إلى أن قال ) : وثانيهما : عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على
سبيل الشياع. وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ، ويلحقها الحكم
بالصحة والبطلان. واليه يشير المصنف (ره) فيما بعد بقوله : قيل : تبطل الشركة أعني
: الشرط والتصرف. وقيل : تصح. ولقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره ،
لأنها المقصود بالذات هنا ، أو ينبه عليهما معاً على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتها
وأحكامها ولكنه اقتصر على تعريفها بالمعنى الأول ».
لكن في القواعد
ذكر تعريفها بما سبق ، ثمَّ قال : « وأقسامها أربعة شركة العنان .. ( إلى أن قال )
: وأركانها ( يعني شركة العنان ) ثلاثة المتعاقدان .. » وظاهر ذلك ان التعريف إنما
هو للشركة العقدية. ولذلك أشكل عليه في جامع المقاصد : بأنه إن كان غرضه البحث عن
الشركة التي يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم ، وإن كان غرضه البحث عن
أحكام مطلق الشركة فعليه أن يقيد قوله : « وأركانها ». ثمَّ ذكر أن الشركة لها
معنيان ( الأول ) : مطلق اجتماع حقوق الملاك في واحد
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الشركة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 11