نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 10
مرجعه الصلح
القهري [١] أو القرعة ( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا
ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها [٢] ( واما واقعية ) منشأة
بتشريك أحدهما الأخر في ماله كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه.
ويسمى عندهم بالتشريك. وهو صحيح لجملة من الأخبار [٣] ( وإما واقعية ) منشأة
بتشريك كل منهما الآخر في ماله. ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود
[١] الظاهر أن
المراد من الصلح القهري الشركة الحكمية ، فالصلح يكون في مقام تمييز الحقوق
والقسمة ، لا قبل ذلك ، وإلا كان هو الشركة الحقيقية.
[٢] هذا من
الواضحات ومصرح به في كلامهم.
[٣] منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع)
قال : « سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال
: إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » [١] ، وصحيح
الحلبي عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن
الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فاتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني
ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما ،
لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما » [٢] ، ونحوهما غيرهما. وأما مثل صحيح
إسحاق بن عمار قال : « قلت للعبد الصالح (ع)
: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من
ماله. قال : له نصف الربح. قلت : فان وضع يلحقه
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الشركة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 10