وصرف الطبيعة يصدق
على الواحد كما يصدق على الكثير ، ولذا ذكروا أن الأمر لا يقتضي التكرار كما لا
يقتضي المرة. وحينئذ فإن أخرج من الأصل اقتصر على الواحد ، لمنافاة الأكثر لحق
الوارث ، ولا يجوز إلا بإذنه. وإن أخرج من الثلث جاز الواحد ، كما جاز المتعدد في
سنة واحدة أما في سنتين فالظاهر عدم مشروعية التعدد ، لأن صرف الوجود لا يتكرر
انطباقه ، فاذا كان منطبقاً على الأول امتنع أن ينطبق على الثاني ، فالحج في السنة
الثانية لا يكون مما أوصى به ، فلا يكون مأذوناً فيه. أما إذا لم يكن لكلام الموصي
إطلاق وتردد الموصى به بين الواحد والمتعدد اقتصر على الواحد ، للشك في الوصية بما
زاد على الواحد ، والأصل عدمها.
[١] أحدهما : خبر محمد بن الحسن الأشعري : «
قلت لأبي الحسن (ع) : جعلت فداك. إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد
عندهم جواباً ، وقد اضطررت إلى مسألتك. وإن سعد بن سعد أوصى إلي ، فأوصى في وصيته
حجوا عني مبهماً ولم يفسر ، فكيف أصنع؟ قال (ع) : يأتي جوابي في كتابك. فكتب لي :
يحج عنه ما دام له مال يحمله » [١].
وثانيهما : خبر محمد بن الحسين قال لأبي جعفر (ع) :
« جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال :
هات. فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهماً ولم يسمّ شيئاً ، ولا ندري كيف ذلك.
قال : يحج عنه ما دام له مال » [٢].
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 87