نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 86
وإن عين الموصي
مقداراً للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا
فالزيادة من الثلث. كما أن في المندوب كله من الثلث.
( مسألة ٤ ) : هل
اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة ، أو يلاحظ من يناسب شأن
الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأول [١]. ومثل هذا الكلام
يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.
( مسألة ٥ ) : لو
أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين [٢] ، وإن لم يعين كفى حج واحد
[٣]. إلا أن يعلم أنه أراد التكرار. وعليه يحمل ما ورد في الاخبار :
جواز التأخير ،
لأن الأمر لا يقتضي الفور ، وليس في المقام حق للغير تجب المبادرة إلى أدائه.
اللهم إلا أن تكون الوصية من حق الميت تجب المبادرة إلى أدائه. لكنه غير ظاهر ،
ولا يناسب سيرة المتشرعة. فلاحظ.
[١] قد عرفت : أنه
ـ مع اختلاف مراتب أجرة المثل ـ يتعين الاقتصار على الأقل ، إما لأنه أصلح للميت ،
أو لأن في الأكثر منافاة لحق الورثة. لكن إذا كان الأقل منافياً لشرف الميت فلا
تبعد دعوى انصراف الدليل عنه. ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : « الأظهر الأول ».
[٢] بلا إشكال ولا
خلاف ، كما يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم.
[٣] كما هو
المشهور بين المتأخرين. أما في صورة يكون لكلام الموصي إطلاق ، فلأن الإطلاق يقتضي
أن يكون المراد صرف الطبيعة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 86