responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 88

من ثلثه شي‌ء ـ كما في ثالث ـ [١] بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال [٢]. فما عن الشيخ وجماعة ، من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف [٣]. مع أنه يمكن [٤] أن يكون المراد من الاخبار : أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ـ ولو مع عدم العلم‌

______________________________________________________

[١] وهو خبر محمد بن الحسين بن خالد : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً. فقال : حج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء » [١].

[٢] المقتضي لهذا الحمل إما الجمع العرفي بين الأولين والأخير ـ لأن الأخير من قبيل المقيد والأولين من قبيل المطلق ـ أو الإجماع.

[٣] لإجمال مورد السؤال في الأخبار المذكورة ، لإجمال الإبهام المذكور فيها. ولا سيما بملاحظة عجز أصحابنا ( رض ) عن الجواب ـ حسب ما ذكر في الخبر الأول ـ فإنه لو كان إطلاق في كلام الموصي أو لم يبين تعيين الاكتفاء بالمرة ـ كما عرفت ـ وليس ذلك مما يخفي الحكم فيه على أصحابنا وغيرهم. وحينئذ لا مجال للاستدلال بها على ما ذكره الشيخ (ره) ـ وتبعه عليه في الحدائق والمستند ـ من أنه إذا لم ينص على تعيين المقدار يتعين التكرار. واستدل له في الحدائق أيضاً : بأنه الموافق لأصالة الشغل. مع أن الأصل البراءة من وجوب الزائد على المرة.

[٤] هذا الإمكان ذكره كاشف اللثام. وهو أيضاً بعيد عن الإبهام وعدم التفسير ، وعجز أصحابنا عن الجواب ، المذكورة في النصوص.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست