نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 337
والأحوط الإعادة
في الميقات [١]. ويكفي الغسل من أول النهار الى الليل ، ومن أول الليل الى النهار
[٢]. بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس [٣]. وإذا أحدث بعدها قبل
الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم [٤].
الإحرام الميقات ،
ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة. لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلاً اختيارياً
، فلا منافاة.
[١] بل هي مستحبة
حتى في صورة خوف الاعوز ، كما تقدم في صحيح هشام.
[٢] بلا خلاف ـ كما
قيل ـ للمستفيضة ، مثل صحيح
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل
يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك » [١]. ونحوه غيره.
[٣] كما عن
المقنع. وفي المدارك : أنه الأظهر ، وفي الذخيرة : أنه الظاهر ، وفي المستند : أنه
لا بأس به ، وفي الجواهر : أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه
قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك
يجزيك ليومك » [٢]، وخبر
سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « من اغتسل
قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ، ثمَّ أحرم من يومه ، أجزأه غسله » [٣]. وحمل الأخير على
الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام ـ في الصحيح ـ على معنى : ( إلى ).
[٤] كما هو
المشهور. لصحيح النضر بن سويد
عن أبي الحسن (ع)