الغسل الواقع في
المدينة في فرض مشروعيته ولو للإعواز ، لا السؤال عن أصل المشروعية ، فلا يدلان
على المشروعية مطلقاً. نعم في
صحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله
(ع) ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيؤ للإحرام. فقال : أطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما
تريد ، واغتسل. وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » [١]. لكن رواه الشيخ ـ أيضاً ـ بطريق فيه موسى بن القاسم [٢] ، خالياً عن ذكر
الغسل.
وأما إطلاقات
مشروعية غسل الإحرام فمقيدة بما دل على كونه في الميقات ، كما عرفت. مع أنه لو سلم
الإطلاق فالتعليل في صحيح هشام المتقدم حاكم عليه. اللهم إلا أن يكون تعليلاً
لتعين الفرد الأول ـ كما هو ظاهر الأمر ـ فيكون إرشادياً إلى وجه المتعين عقلاً ـ كما
لو قال : « صلّ أول الوقت ، فإني أخاف عليك الموت ـ لا لأصل المشروعية ، وإن كان
دالاً على المشروعية بالالتزام. لكنه لا يصلح حينئذ لتقييد إطلاق دليلها ، كما لو
قال : « صل نافلة الليل قبل نصف الليل ، فإني أخاف عليك النوم وعدم التمكن من
أدائها في آخر الليل ». وحينئذ فالأخذ بالإطلاق في محله. وهذا غير بعيد. لكن عن
التنقيح : أنه لا يظهر قائل به. لكن لا يهم بعد عدم تحقق الإجماع على خلافه. ولا
سيما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. ولا ينافي ذلك ما تقدم من أن مكان غسل
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب الإحرام حديث : ٣. قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للإحرام ،
فقال : اطل بالمدينة ، فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك
حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس قميصك إن شاء الله ». فربما يستظهر من
الحديث لزوم تأخير الغسل إلى مسجد الشجرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 336