قال
: « سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ
ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » [١]. ونحوه خبر علي بن أبي حمزة [٢]. وفي السرائر : «
وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافياً لذلك اليوم ، أي وقت أراد أن يحرم منه فعل.
وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافياً إلى آخره سواء نام أو لم ينم. وقد روي : أنه
إذا نام بعد الغسل ـ قبل أن يعقد الإحرام ـ كان عليه إعادة الغسل استحباباً.
والأول هو الأظهر ، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهاراً
كفاه ذلك الغسل ، وكذلك من اغتسل ليلاً ».
وفيه : أن ما دل
على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل وبغسل النهار إلى آخر النهار ، إنما كان
النظر فيه الى الزمان ، فلا تعرض فيه للحدث. نعم في
صحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ، ثمَّ ينام قبل أن
يحرم. قال
(ع) : ليس عليه غسل » [٣].
ولكنه محمول على نفي
التأكد جمعاً ـ كما في المدارك ـ لا على نفي الوجوب ـ كما عن الشيخ ـ لأن السؤال
لم يكن عن الوجوب وعدمه وإنما كان عن الاعتداء بالغسل الأول وعدمه.
ثمَّ إن الروايات
من الطرفين واردة في النوم ، وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. ولذلك قال في
القواعد : « ولو أحدث بغير النوم فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى.
ومن عدم النص عليه ». لكن في الدروس : « والأقرب أن الحدث كذلك ». ونفي البأس عنه